3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300.
واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتساوي، فلكل 300.
2 - بالتفاضل، فللخال 400 وللخالة 200.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللخال على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 300، فالفارق 100 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 200، وعلى فرض التساوي 300 فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال 50، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350. وللخالة 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 ".
" الصورة 3 " " الرقم العام 180 " الوارث خؤولة لأبوين، ولأب، ولأم " أي اخوة أم الميت من أبويها واخوتها من أبيها واخوتها من أمها " سواء كان كل اخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم هنا خلافان.