أو الأجداد من الأم ثلثها 1200، يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي وهو 600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 200، وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 600 م 4 عدد حصصهم = 150 فللذكر 300 ولكل أنثى 150. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 4 " " الرقم العام 109 " الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا أو أختين فصاعدا، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن، فتنقص حصة الأخت