ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، فلهم على الفرض الأول 2100 وعلى الثاني 1500، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد جدا وجدة من رتبة واحدة أي أبوا أب الميت قسمت على الفرض الأول 2100 م 3 عدد حصص الأجداد = 700 فللجد 1400 وللجدة 700، وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 3 عدد حصص الأجداد = 500، فللجد 1000 وللجدة 500.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 300، وعلى الثاني على 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم تقسمها بينهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض، والباقي للأجداد من طرف الأب تقسمها بينهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسمها على 6 أو 3 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب.
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث أو سدس 5400 لا ثلث أو سدس 4500 " كما أن حصة الأجداد في المقام هي الباقي بعد حصة الزوجة وسدس أو ثلث المتقرب بالأم من كل التركة، لا منها بعد اخراج حصة الزوجة.