أخوين وأخت كما في المثال " على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 400، فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخوين في الفرض المذكور على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 400، فالفارق 80، وهن 3 إناث فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 60 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 400 + 60 = 460 ولكل أنثى 60 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل أنثى حينئذ 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك 1600، وهما ذكران " أي اخوان " فمجموع ذلك 3200 ".
وحصة الذكر من الأخت على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت في الفرض المذكور على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة الربع - اي للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع الفارق - كان للذكر 30 تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 30 = 230 ولكل واحدة منهن 30 تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحد منهن حينئذ 160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك 800 هي حصة الأخت، ومجموع حصتها مع أخويها المتقدمين " اللذين لهما 3200 " هو 4000 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 2400، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 300، أحدها للأجداد من طرف الأم تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 3200 + 300 = 3500، تقسمها بينهم كما ذكرنا. والثلثان الباقيان من قيمة الأرض لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 4000 + 600 = 4600