والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600، وان كان أكثر من واحد ثلثها 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي على الفرض الأول 1200 وعلى الثاني 600 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 600 وعلى الثاني 300، ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 400 وعلى الثاني 200. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 1200 على 3 عدد حصصهم = 400 فللذكر 800 وللأنثى 400، وقسمت على الفرض الثاني 600 م 3 = 200، فللذكر 400 وللأنثى 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 6 " " الرقم العام 111 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم، مع زوجة " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".