الأب " سواء كان كل واحد من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: التركة كلها بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار وكان الوارث ذكرين أو أنثيين فلكل 900، ولو كانوا 3 فلكل 600. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 3 عدد حصصهم = 600، فللذكر 1200، جدا كان أو أخا وللأنثى 600، جدة كانت أو أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 1800 م 6 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر جدا كان أو أخا أو جدين أو أخوين 600 ولكل أنثى جدة كانت أو أختا أو جدتين أو أختين 300، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فعلى عدد حصصهم.
" الصورة 5 " " الرقم العام 101 " أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وأن بعدوا " مع وحدة رتبة كل أجداد (2) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (3)، مع اخوة من