" الصورة 4 " " الرقم العام 149 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم:
أ - ان كان المتقرب بالأم أولاد أخ أو أولاد أخت فلهم السدس بالفرض يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث بالفرض، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 9000 دينار كان للمتقرب بالأم:
أ - ان كان أولاد أخ أو أخت سدسها 1500، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500 وهكذا.