الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها 120، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40، وهكذا.
والباقي 240 للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 120، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 80. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 240 م 3 عدد حصصهم = 80، فللذكر 160 وللأنثى 80.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48، فلكل ذكر 96 وللأنثى 48 وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
ولو كان الوارث من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين فصاعدا ففرضهن النصف ان كانت واحدة والثلثان ان كن 2 فصاعدا، فعلى الثاني تتم الفريضة، وعلى الأول تزيد بمقدار سدس التركة، فيرد على الأخت الواحدة فتكون حصتها مجموع الباقي.
" الصورة 9 " " الرقم العام 105 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب، مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم " سواء كان كل من الأجداد