كل ذي فرض منهما أقل من فرضه، فتنقص حصة الأخت على الفرض الأول سدس التركة، وعلى الثاني ثلثها. وتنقص حصة الأختين فصاعدا على الفرض الأول ثلث التركة، وعلى الثاني نصف التركة.
وعلى كل حال تقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400 وللاخوة من الأم:
أ - ان كان واحدا سدسها 800.
ب - وان كان أكثر من واحد ثلثها 1600 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800.
والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 1600، وعلى الثاني 800، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد أو واحدة على الفرض الأول 800، وعلى الثاني 400. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول 1600 م 4 عدد حصصهم = 400، فللذكر منهم 800 ولكل أنثى 400. وقسمت على الفرض الثاني 800 م 4 = 200 فللذكر منهم 400 ولكل أنثى 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 6 " " الرقم العام 83 " الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع