2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأول 48، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخ الثاني 32 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل 32، وعلى تقدير التساوي 48 فالفارق 16 " أو يقال للذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل 64، وعلى تقدير التساوي 48، فالفارق 16 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 8 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 48 + 8 = 56، ولها 8 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 32 + 8 = 40 " ومجموع ذلك 96 ".
وللأنثى من الأخ الثاني على تقدير التفاضل 200 / 19، وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق حينئذ 800 / 12 " أو يقال لكل ذكر من الأخ الثاني على تقدير التفاضل 400 / 38، وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق 400 / 6، وهما ذكران فمجموع الفارق 800 / 12 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع وللذكرين ثلاثة أرباع - كان لها 200 / 3، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 200 / 19 + 200 / 3 = 400 / 22. ولهما 600 / 9، لكل منها 800 / 4، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما 32 + 800 / 4 = 800 / 36 " ومجموع ذلك 96 ".
" الصورة 16 " " الرقم العام 170 " الوارث أجداد من طرف الأب - وأولاد الاخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات