متقرب به 2000، ولو كان المتقرب به ذكرين وأنثى قسمت 4000 م 5 عدد حصصهم = 800، فحصة كل متقرب به ذكر 1600 وحصة كل متقرب به أنثى 800. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد أو للأخت المنفردة ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الأخوين أو الأختين ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الاخوة الذكرين والأنثى ذكر و 3 إناث.
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 م 5 عدد حصص أولاده = 800، فللذكر منهم 1600، ولكل أنثى 800.
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " على عدد حصص أولادهم، فتقسم حصة كل أخ أو أخت وهي 2000 م 5 = 400، فللذكر منهم 800، ولكل أنثى 400.
ج - تقسم حصة كل من الأخوين والأخت على عدد حصص أولادهم فتقسم حصة كل أخ وهي 1600 م 5 عدد حصص أولاده = 320، فللذكر منهم 640، ولكل أنثى 320. وقسمت حصة الأخت وهي 800 م 5 عدد حصص أولادها = 160، فللذكر منهم 320، ولكل أنثى 160.
2 - بالتساوي.
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 بين أولاده وهم " ذكر و 3 إناث " فلكل واحد منهم 1000، ذكرا كان أو أنثى.
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " وهي 2000 على عدد أولاده وهم 4 أيضا، فلكل واحد منهم 500، ذكرا كان أو أنثى.