منهم 48.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى 120، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية 80، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخت الأولى على فرض التفاضل 80، وعلى فرض التساوي 120، فالفارق 40 " أو يقال للذكر من الأخت الأولى على فرض التفاضل 160 وعلى فرض التساوي 120، فالفارق 40 " فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20 = 100، وله 20 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140 " ومجموع ذلك 240 ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48، وعلى تقدير التساوي 80 فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96، وعلى تقدير التساوي 80، فالفارق 16، وهما ذكران، فمجموع الفارق 32 " فلو تصالحت معهما على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف - كان لها 16 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 + 16 = 64. ولهما 16 لكل واحد منهما 8، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد 80 + 8 = 88 " ومجموع ذلك 240 ".
" الصورة 7 " " الرقم العام 152 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا