هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 300 = 1200، تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 800 وللأنثى 400.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على غير الزوجة مع الاتحاد بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل، وتضيف حصة كل واحد إلى حصته من غير الأرض، فان النتيجة في الفرضين واحدة. فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض وهي 300 م 3 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 وللأنثى 100 تضاف لحصتهما من غير الأرض، فتكون حصة الذكر 600 + 200 = 800 وحصة الأنثى 300 + 100 = 400.
ثم إن الزوجة ترث الربع كله 300 إن كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 150 ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 9 " " الرقم العام 114 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من