وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج، مع أولاد السبط أو الأسباط " عند فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد السبط أو الأسباط أيضا " وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 69 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف بالفرض، والباقي يرد أخماسا، للأب أحدها، وللأم الاخر، وثلاثة للسبط أو الأسباط تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا فللأب سدسها 40، وللأم كذلك 40، وللزوجة ثمنها 30، وللسبط أو الأسباط نصفها 120، والباقي 10 يقسم أخماسا = 2 فلكل من الأبوين أحدها، وثلاثة للسبط أو الأسباط. فتكون مجموع حصة الأب 40 + 2 = 42، وحصة الأم كذلك، وحصة السبط أو الأسباط 120 + 6 = 126.
أ - فإن كان السبط واحدا كانت 126 كلها له، ذكرا كان أو أنثى.
ب - وان كان أكثر من واحد فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 63، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 42.