والباقي على الأول 3100 وعلى الثاني 2300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع الاتحاد بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 15 " " الرقم العام 120 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرف الأم أيضا، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث كذلك، يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600