من أولاد الإخوة " والا فبالأب " الباقي بعد ذلك، لا الباقي بعد غيره.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة كلها فتكون 4800 + 1200 = 6000، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 4800 وهو 1200، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث الكل اي ثلث 6000 وهو 2000، والباقي وهو 6000 - 3200 = 2800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل 600، ولو كن 3 فلكل 400، ولو كن 4 فلكل 300، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 19 " " الرقم العام 173 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد مطلقا أو من يتقربون به كذلك واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - والا فبين القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم