فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 420 دينارا كان للزوج ربعها 105، والباقي وهو 315 للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 157، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 105 وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 315 م 3 عدد حصصهم = 105، فللذكر 210 وللأنثى 105، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 315 م 5 = 63، فلكل ذكر 126 وللأنثى 63، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع اتحادهم، وعلى عدد الحصص مع الاختلاف.
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي فلو كان من يتقرب به الأحفاد 3 ذكور قسمت 315 م 3 عددهم = 105 حصة كل أحفاد، تقسمها بينهم مع تعددهم - والا فللنمفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل، فلو ترك الذكر الأول أنثى فقط، وترك الثاني ذكرين أو أنثيين، وترك الثالث ذكرا وأنثى، أعطيت حصة الأول وهي 105 إلى بنته، وقسمت حصة الثاني وهي 105 م 2 عدد أولاده = 500 / 52 فلكل من ذكريه أو أنثييه 500 / 52 وقسمت حصة الثالث وهي 105 م 3 عدد حصص أولاده = 35 فللذكر 70 وللأنثى 35.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد الحفيد أو الأحفاد أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 42 " الوارث حفيد أو أحفاد مع زوجة.