إناثا فلكل 125، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 500 م 5 هي عدد حصصهم = 100 فللذكر 200 ولكل أنثى 100.
وان كان الأحفاد من الثاني ذكرا وأنثيين قسمت 500 على 4 عدد حصصهم = 125، فللذكر 250 ولكل أنثى 125. ولو كان الأسباط من الأنثى الأولى 4 ذكور أو 4 إناث قسمت حصتها وهي 250 م 4 عدد أولادها، فلكل 500 / 62، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 250 على 5 عدد حصصهم = 50 فللذكر 100 ولكل أنثى 50. ولو كان الأسباط من الأنثى الثانية 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 50. ولو كانوا 3 ذكور وأنثيين قسمت 250 م 8 عدد حصصهم = 250 / 31، فلكل ذكر 500 / 62 ولكل أنثى 250 / 31، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
المسألة الثانية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع كلا الأبوين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 53 " الوارث أبوان، وحفيد أو حفاد.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان الحفيد متعددا ومن ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي