واتحادهم في الرتبة " وإلا فالثلث للقريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 990 دينارا كان للزوج نصفها 495، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 330 يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 165، ولو كانوا 3 فلكل 110 وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي 165 للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 82، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 55، وهكذا.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 165 م 3 عدد حصصهم = 55 فللذكر 110 وللأنثى 55، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 165 م 5 عدد حصصهم = 33 فلكل ذكر 66 وللأنثى 33، وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم.
" الصورة 12 " " الرقم العام 117 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل