500 / 157، ولأخته 500 / 22 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 90 + 500 / 22 = 500 / 112 " ومجموع ذلك 270 ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه أيضا، وهو ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى، ولكن هنا تقسم حصة الذكر وهي 360 " لو كان أولاده مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة، ولو كان أولاده متحدين فبالتساوي. وتقسم حصة الأنثى وهي 180 " لو كان أولادها مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة، ولو كان أولادها متحدين فبالتساوي.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت قيمة الأرض كلها لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 540 + 900 = 1440، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها، وان كن 2 فلكل 90 وان كن 3 فلكل 60، وان كن 4 فلكل 45، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع موت أولاد الإخوة أيضا وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 142 " أولاد اخوة أموات من الأم، مع زوج " سواء كان أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".