وللأنثى من الأخت على فرض التفاضل 120، وعلى فرض التساوي 200 فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على فرض التساوي 200، وعلى فرض التفاضل 240، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأخوين نصف وللأخت نصف - كان لهما 40، لكل منهما 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر حينئذ 200 + 20 = 220. ولها 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصتها حينئذ 120 + 40 = 160 " ومجموع ذلك 600 ".
" الصورة 20 " " الرقم العام 174 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان كل من الأجداد والأولاد مطلقا أو " الاخوة الأموات " كذلك، واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.