2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 450، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300. واما لو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتفاضل، فللعم 600 وللعمة 300.
2 - بالتساوي، فللعم 450 وللعمة 450.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي 450، فالفارق 150 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 450 فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 75، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525. وللعمة 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 ".
" الصورة 3 " " الرقم العام 177 " الوارث عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلاب " مع عمومة لأم، سواء كان