" المسألة الثالثة عشرة " " أولاد اخوة أموات وأجداد مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم العام 155 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم أيضا " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200، والباقي للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأم، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به الأولاد أخا وأختا قسمت 1200 م 4، فللجد 300 وللأخ كذلك، وللأخت 300 وللجدة كذلك. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع