أنثاها. وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 5 م 10 عدد حصص أولادها = 500 / 0، فلكل ذكر 1 ولكل أنثى 500 / 0.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 48 " الوارث حفيد أو أحفاد وسبط أو أسباط، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي للحفيد والسبط فصاعدا بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60، والباقي وهو 420 للسبط والحفيد فصاعدا.
أ - فان كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي وهو 420 م 3 عدد حصص من يتقرب به الحفيد والسبط، فان لمن يتقرب به الحفيد حصتين، ولمن يتقرب به السبط حصة واحدة = 140، فللحفيد 280 حتى وان كان أنثى، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهو الأب " وللسبط 140 حتى وان كان ذكرا، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهي الأم ".
ب - ولو كانوا أحفادا وأسباطا، ولكن الأحفاد من ذكر واحد، والأسباط من أنثى واحدة. قسمت أيضا 420 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 140، فللأحفاد حصة أبيهم وهي 280، وللأسباط حصة أمهم