بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالسوية مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 1200 م 4 = 300 فلكل جد 300 ذكرا كان أو أنثى، وحصة كل متقرب به 300 ذكرا كان أو أنثى أيضا. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا، فلو ترك الذكر " في المثال المتقدم " ذكرين وأنثى والأنثى ذكرا وأنثى، قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي 300 م 3، فلكل واحد من أولاده 100. وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 300 م 2 = 150، فلذكرها 150، ولأنثاها 150 أيضا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأم مع أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 147 " الوراث أجداد من طرف الأب، مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا