وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400 وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 3600، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة.
فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت الثلث 3600 م 4، فلكل واحد منهم 900، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالسوية مطلقا أيضا. فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى، وتركت الأخت ذكرا أو أنثى، قسمت حصة الأخ على 2، فلكل من أولاده 450، ذكرا كان أو أنثى، وأعطيت حصة الأخت كلها لذكرها أو أنثاها.
والباقي من التركة وهو 1800 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 900، وأما مع الاختلاف كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم 1800 على عدد حصصهم وهي 3 = 600، فللذكر 1200 وللأنثى 600.
" الصورة 14 " " الرقم العام 168 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا