الصورة الثالثة منها (1).
" الصورة 6 " " الرقم العام 187 " الوارث عمومة وخؤولة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأخوال الثلث والباقي للأعمام. تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث هذه التركة، وله صور ثلاث تقدمت. وتقسم الباقي بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللأخوال ثلثها 2400، والباقي وهو 3000 للأعمام.
تقسم الثلث بين الأخوال مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما في الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة (2) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها (3) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (4).
وتقسم الباقي وهو 3000 بين الأعمام مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت