حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص القريب " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأخ من الأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس 300، وان كان أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف فلهم الثلث 600، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200 وهكذا.
والباقي عن السدس في الفرض الأول 1500 وعن الثلث في الفرض الثاني 1200 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريب منهم " وفي الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 750، وعلى الثاني 600. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الفرض الأول 500، وعلى الثاني 400 وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على الفرض الأول 1000 وللأنثى 500 " نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، الحصة الواحدة " وعلى الفرض الثاني فللذكر 800 وللأنثى 400 " نتيجة تقسيم 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، الحصة الواحدة ". ولو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر على الفرض ا لأول 600 وللأنثى 300، ولكل ذكر على الفرض الثاني 480 وللأنثى 240، وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 100 " الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن