مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الإخوة مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. وأضفت حصة كل واحد إلى حصته من غير الأرض، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد منهما من قيمة الأرض 90 تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون حصة كل واحد أو واحدة 1800 + 90 = 1890. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض م 3 عدد حصصهم = 60، فللذكر 120 وللأنثى 60 تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون حصة الذكر 2400 + 120 = 2520، وحصة الأنثى 1200 + 60 = 1260.
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 3600 + 180 = 3780، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 180 = 4980 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200، وتقسم الباقي بين الإخوة كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2، فلكل 600، وان كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 80 " الوارث اخوة من الأم، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم.
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض والباقي بالرد.