الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ 3600 + 600 = 4200، ثم تقسمها على 6 = 700 أو على 3 = 1400، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " وان كانت الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " لا بدونها " أي سدس أو ثلث 5400، وهو كما عرفت 900 أو 1800، لا سدس أو ثلث 4200 ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل 600 وان كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة 3 ": " الرقم العام 84 " " الأجداد منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض ".
" الصورة 1 " الوارث جد من طرف الأب فقط وان علا، أو جدة كذلك، أو جد من طرف الأم فقط وان علا، أو جدة كذلك.
كيفية التقسيم: التركة كلها للجد أو الجدة من طرف الأب أو الأم، ولا فرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1000 دينار وكان الوارث جدا واحدا أو جدة واحدة من طرف الأب أو الأم فالتركة كلها له أو لها، سواء كان جدا للميت بلا واسطة وهو جد أو جدة المرتبة الأولى، أو مع واسطة واحدة وهو جد أو جدة المرتبة الثانية، أو مع واسطتين وهو جد أو جدة المرتبة الثالثة من طرف الأب أو من طرف الأم، وهكذا.