3000 + 400 = 3400، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 600 = 6000 ثم تقسمها على 3 = 2000 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 7800 لا ثلث 6000 ".
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون التركة حينئذ 7200 + 600 = 7800، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 7800 " وهو 2600.
والباقي وهو 3400 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، وان كن 2 فلكل 900، ولو كن 3 فلكل 600، ولو كن 4 فلكل 450، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 7 " " الرقم العام 161 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".