يتقربون به " ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي: ان يترك الميت ابن عم لأبوين وعما لأب، فان ابن العم يمنع العم، ويكون الميراث كله لابن العم ولا يرث العم شيئا. وسنفرد لهذا الاستثناء مسألة مستقلة.
" الصورة 1 " " الرقم العام 188 " الوارث أولاد عمومة فقط مع فقد العمومة والخؤولة كلهم.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين من يتقربون به " أي الأعمام الأموات " مع فرض تعددهم - والا فتقسم رأسا على أولاد العم " أو العمة " المنفرد كما سيأتي - كما لو انفرد الأعمام بالميراث، وله صور ثلاث تقدمت، وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة.
فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب " قسمت التركة أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده على فرض تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت التركة أولا على العمومة كما في الصورة الثانية من صور إرث العمومة (2)، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو