ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، وان كن 3 فلكل 300، وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع عدم وجود أولاد الإخوة الأموات، وهكذا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 135 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من