التفاضل 1800، فالفارق 450، فلو تصالح كل ذكر مع أخته على نسبة نصف الفارق كان للذكر خالا كان أو عما 225، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1350 + 225 = 1575. وللأنثى خالة كانت أم عمة 225، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 900 + 225 = 1125 " ومجموع حصة كل ذكر وأنثى 2700، وهما ذكران وأنثيان، فمجموع حصصهم 5400 هي كل حصتهم ".
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت كل قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة، فتكون حصتهم حينئذ 5400 + 1500 = 6900، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 7200 وهو 1800، والباقي من مجموع التركة وقيمة الأرض وهو 6900 للخؤولة والعمومة، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 205 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: