ثم إن الزوجة لها الثمن وهو 30، فان كانت واحدة انفردت به، وان كن 2 فلكل 15، وان كن 3 فلكل 10، وان كن 4 فلكل 500 / 7، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
المسألة التاسعة: أولاد أولاد فقط " عند عدم وجود الأولاد " " الصورة الأولى " " الرقم العام 37 " الوارث حفيد أو أحفاد فقط " الحفيد ولد الابن ذكرا كان الولد أو أنثى والسبط ولد البنت ذكرا كان الولد أو أنثى ".
كيفية التقسيم: للحفيد المنفرد تمام التركة بالقرابة ذكرا كان أو أنثى وللأحفاد تمام التركة بالقرابة أيضا، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت التركة بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت التركة أولا بين من يتقرب به الأحفاد " أعني بين الأولاد الذكور من الميت الذين هم أموات فعلا " بالتساوي ثم قسمت حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فإن كان.
1 - الحفيد واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى.
2 - وان كان الحفيد أكثر من واحد فالتركة كلها لهم أيضا.
أ - فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت التركة بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 800. وان كانوا ذكرا