3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 5 رأسا = 36، فأحدها للأب أو الأم تضاف إلى حصته أو حصتها من غير الأرض وهي 84 = 120، والأربعة الباقية للسبطين أو الأسباط تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 144 + 336 = 480 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 64 " الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 وللزوج ربعها 450، والباقي 1050 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فلو كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد، والسبط أو الأسباط من أنثى واحدة، قسمت 1050 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 350 الحصة الواحدة، فللحفيد أو الأحفاد حصتان 700، وللسبط أو الأسباط حصة واحدة 350. فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك أخذ الحفيد وان كان أنثى 700 حصة أبيه، وأخذ السبط وان كان ذكرا 350 حصة أمه. وان كان الأحفاد أكثر من واحد والأسباط كذلك، اقتسم كل حصة من يتقربون به بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد 7 ذكور أو 7 إناث أخذ كل واحد 100، ولو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت 700،