والباقي وهو 3600 تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور ارث عمومة وخؤولة أم الميت (1).
وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط أو خؤولتها فقط.
" الصورة 4 " " الرقم العام 204 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للعمومة والخؤولة، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور بالتساوي مطلقا: فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل (2).
وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو عمومتها فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800، والباقي وهو 5400 للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم.
على القول أ - بالتساوي مطلقا، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك فتقسم 5400 م 4 = 1350، فلكل واحد منهم 1350.
وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي 1350، وعلى فرض