300 بالفرض و 600 للأب بالقرابة. ومع الحاجب للأم السدس بالفرض 150 والباقي وهو 750 للأب بالقرابة، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان حجبوا الأم عن 300 إلى 150.
" المسألة الرابعة: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم العام 13 " الوارث أب أو أم مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأب بالقرابة، أو للام ثلث بالفرض والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 90 دينارا كان للزوج نصفها 45، والباقي وهو 45 للأب بالقرابة، أو للأم الثلث بالفرض 30 والباقي 15 بالقرابة.
" الصورة 2 " " الرقم العام 14 " الوارث أب أو أم مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأب بالقرابة، أو للام ثلثه فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ربعها 60، وللأب أو الأم الباقي وهو 180 أما بالقرابة أو بالفرض والقرابة.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 100 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الأب بالقرابة أو إلى حصة الأم بالفرض والقرابة، فتكون