500 / 12 = 500 / 122، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 330 + 500 / 37 = 500 / 367 تقسمها بينهم كما ذكرنا، واما حصة الأم فتبقى كما هي 110.
وعلى القول الثاني: يقسم الباقي أخماسا = 10 أحدها للأب فتكون حصته 110 + 10 = 120، والاخر للام فتكون حصتها 120 أيضا، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 330 + 30 = 360 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وعلى القول الثالث: لا بد من المصالحة بين الأم من جهة، وبين السبط أو الأسباط والأب من جهة أخرى، بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها وهي من حصة الأب 500 / 2 ومن حصة السبط أو الأسباط 500 / 7. فلو تصالحت معهم على نسبة النصف كان لها من الأب 250 / 1 ومن السبط أو الأسباط 750 / 3 ومجموع ذلك 5 تضاف لحصتها فتكون 110 + 5 = 115، وتكون حصة الأب 110 + 250 / 11 = 500 / 121، وتكون حصة السبط أو الأسباط 330 + 750 / 33 = 750 / 363 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة لها الثمن " 60 " فان كانت واحدة فهو كله لها، وان كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أيضا " وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 71 " الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.