1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 800 + 300 = 1100، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فيكون 1000 + 600 = 1600 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 900 = 3300، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 3300 " وهو 1100، وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1600.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 ثم تقسيمها على 3 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي ثلث 3300 لا ثلث 2700 ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها، وان كن 2 فلكل 300، وان كن 3 فلكل 200، ولو كن 4 فلكل 150، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 13 " " الرقم العام 167 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا