195 " ومجموع ذلك 600، وهما اخوان فمجموع ذلك 1200 ".
ج - ولكل أنثى من الأخ " من الاخوة الأموات الذكور والإناث " على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 150، فالفارق 30، وهن 3 إناث فمجموع الفارق 90 " أو يقال حصة الذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 240، وعلى تقدير التساوي 150، فالفارق 90 " وعلى كل حال فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي لهن النصف وله النصف - كان لهن 45، لكل واحدة منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 120 + 15 = 135. ولأخيهن 45 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 150 + 45 = 195 " ومجموع ذلك 600 ".
ولأنثى كل أخت " من الاخوة الذكور والإناث " على تقدير التفاضل 60 وعلى تقدير التساوي 75، فالفارق 15، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 45 " أو يقال للذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 75، فالفارق 45 " فلو تصالحوا على أن يكون له الثلث من الفارق ولهن الثلثان منه لكل واحدة منهن 10. أضفت حصة الذكر من الفارق إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 75 + 15 = 90، وأضفت حصة كل أنثى من الفارق إلى حصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل أنثى منهن 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 300 ". والأنثى من الاخوة " في صورة كونهم ذكورا وإناثا " أي في صورة ج اثنتان فمجموع ذلك 600، وحصتهما مع أخيهما الذكر " الذي له 600 " = 1200 ".
" الصورة 10 " " الرقم العام 164 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به أو الأجداد