والباقي وهو 50 للأولاد، وتضيف حصة كل واحد منهم من الأرض إلى حصة من غير الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم 24 + 10 = 34 وحصة الأولاد 102 + 50 = 152، لما تقدم أيضا، فان حصة الأب أو الأم سدس كل التركة وسدسها 34 كما أن حصة الأولاد الباقي بعد ثمن الزوجة من غير الأرض وسدس الأب أو الأم من كل التركة بما فيها حصة الزوجة، والباقي كما تقدم 152.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 18 كله لها، ولو كن 2 فلكل 9 ولو كن 3 فلكل 6، ولو كن 4 فلكل 500 / 4، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 26 " الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللبنت النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " أرباعا على الأب أو الأم والبنت - بنسبة حصصهم - أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للبنت، ولا يرد على الزوج.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80 وللزوج ربعها 120، وللبنت نصفها 240، ويقسم الباقي " وهو 40 " أرباعا " بنسبة الأسداس التي ترثها البنت وهي 3 والأب أو الأم وهو سدس واحد، ومجموعها 4 أسداس " فللأب أو الأم من 40 عشرة، فتكون مجموع حصته أو حصتها 80 + 10 = 90، وللبنت 30 فتكون مجموع حصتها 240 + 30 = 270.
ولك بعد اخراج حصة الزوج وهي الربع 120 تقسيم الباقي رأسا على 4 " 480 - 120 = 360 م 4 = 90 الربع الواحد، فللأب أو الأم أحدها 90 فرضا