" الصورة 8 " " الرقم العام 73 " الوارث أبوان، وسبط وحفيد " أو أسباط وأحفاد "، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض، وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به إلى الميت الموروث بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، وللزوج ربعها 450، والباقي 750 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فلو كان الوارث حفيدا وسبطا فقط قسمت 750 م 3 مجموع حصص من يتقرب به الحفيد والسبط إلى الميت الموروث = 250، فللحفيد حصتان 500 وان كان أنثى، لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط حصة واحدة 250، وان كان ذكرا، لأنه يأخذ حصة أمه.
ولو كان الأحفاد أكثر من واحد، ولكن من ذكر واحد والأسباط كذلك ومن أنثى واحدة قسمت 750 م 3 عدد من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت الموروث = 250، فللأحفاد 500 حصة أبيهم، وللأسباط 250 حصة أمهم، ثم تقسم حصة كل من الأحفاد والأسباط بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 250، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 500 م 5 عدد حصصهم = 100، فلكل ذكر 200 وللأنثى 100، ولو كان الأسباط 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 50، ولو كانوا