حصتهم 240 + 120 = 360، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 4، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض. فتقسم 60 م 4 = 15، أحدها للأب أو للام تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض وهي 105 = 120، وثلاثة منها للسبط أو الأسباط 45 تضاف لحصته أو حصتهم من غير الأرض وهي 315 = 360 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن حصة الزوجة على التقديرين هي 60، فلو كانت واحدة فهي كلها لها ولو كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن بالتساوي.
" الصورة 5 " " الرقم العام 62 " الوارث أب أو أم، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللسبطين أو الأسباط الباقي، فيرد النقص عليهم لان فرضهم الثلثان والباقي أقل منه بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصتهم على عدد من يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 48 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 8، وللزوج ربعها 12، والباقي وهو " 48 - 20 = " 28 للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا وهو ينقص عن فرضهم الذي هو الثلثان " اي 32 " بمقدار 4 هي نصف سدس التركة. وعلى كل حال: