ثلث أو سدس 9600 لا ثلث أو سدس 7800 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 2400 = 9600، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الأول سدس كل التركة " أي سدس 9600 " وهو 1600، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي 6200 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تقسمه بينهم كما ذكرنا. وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الثاني ثلث كل التركة " أي ثلث 9600 " وهو 3200، تقسمه بينهم كما ذكرنا، وتعطي المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من أولاد الإخوة، الباقي وهو 4600، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة إذا كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، وان كن 2 فلكل 900، وان كن 3 فلكل 600، وان كن 4 فلكل 450، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا.
" المسألة الثانية عشرة ": " أولاد اخوة أموات مع أجداد " " الصورة 1 ": " الرقم العام 146 " الوارث أجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو