الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300 وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 600، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثى واحدة والاخوة ذكرا واحدا قسمت 600 م 3 = 200، فللأخ 400 وللجدة 200، ثم تقسم ثانيا حصة المتقرب به إلى الميت وهو الأخ في المقام بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 200، ولو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث، فلكل 100. واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم 400 م 5 عدد حصصهم = 80،