وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200 يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر حصتان 800 وللأنثى حصة 400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 على 5 عدد حصصهم = 240 فلكل ذكر 480 وللأنثى 240.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين فصاعدا ففرضهن النصف أو الثلثان، والباقي من التركة ينقص عن فرضهن، فان فرض الأخت الواحدة النصف، والباقي ينقص عنه بمقدار ثلث التركة، وفرض الأختين فصاعدا الثلثان، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف التركة وعلى كل تقدير تقسم الباقي بينهن بالتساوي.
" الصورة 16 " " الرقم العام 121 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرف الأم أيضا، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو