كان لها 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 120 + 40 = 160. ولهما 40 لكل واحد منهما 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 200 + 20 = 220 " ومجموع ذلك 600 ".
وتقسم على الفرض الثاني 2400 م 5 = 480، فللجد 960 وللأخ كذلك، وللأخت 480، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة كما تقدم.
وكذا الكلام كله لو كان المتقرب به المجتمع مع الجد، ذكرين أو أنثيين، فتقسم حصة كل واحد منهما على أولاده المختلفين على نحو ما تقدم، ولكن حصة كل ذكر من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول 1000 وعلى الثاني 800، وحصة كل أنثى من الأنثيين المتقرب بهما على الفرض الأول 750 وعلى الثاني 600.
" الصورة 9 " " الرقم العام 154 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم، سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " من أي طرف " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، يقسم أولا بين الأجداد