600 على عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت " الذين هم اباء أحفاد الميت الموروث " فلو كان المتقرب به 5 ذكور قسمت 600 م 5 عددهم = 120 حصة كل متقرب به فلو ترك المتقرب به الأول ذكرين. والثاني 3 إناث، والثالث ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا واحدا، والخامس أنثى واحدة.
فلكل ذكر من الذكر الأول " 120 م 2 عدد وراثه = " 60.
ولكل أنثى من الذكر الثاني " 120 م 3 عدد وراثه = 40.
وتقسم حصة الذكر الثالث وهي 120 م 6 عدد حصص وراثه = 20 فلكل ذكر من أولاده 40، ولكل أنثى 20.
وللحفيد الذكر من الذكر الرابع للميت تمام حصة من يتقرب به 120.
وللحفيد الأنثى من الذكر الخامس للميت تمام حصة أبيها أيضا 120.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الأحفاد أيضا " وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 67 " الوارث أبوان، وحفيد أو أحفاد، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وان كانوا من أكثر من ذكر فان ترك كل ذكر منهم واحدا فالباقي بينهم بالتساوي أيضا حتى وان كان الأحفاد ذكورا وإناثا، لان كل واحد يأخذ حصة