لحصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 400 = 3400، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - بدعوى انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ 6000، ثم تقسمها على 3 = 2000، أحدها للمتقرب بالأم لان له الثلث، واثنان منها اي 4000 للأجداد من طرف الأب. وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 7800 لا ثلث 6000 "، كما إن حصة الأجداد من طرف الأب الباقي بعد اخراج حصة الزوجة وثلث المتقرب بالأم من كل التركة بما فيها حصة الزوجة.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 600 = 7800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 7800 " وهو 2600، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 3400 للأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، ولو كن 2 فلكل 900، ولو كن 3 فلكل 600، ولو كن 4 فلكل 450، ولو كن أكثر من أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 15 " " الرقم العام 169 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا